القانوني

النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) لعام 1430هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

خلال (٦) سنوات من تأسيس الشركة، ينتظر مجلس الوذاء في توصية مجلس إدارة الشركة لطلب جميع أسهم الشركة أو بعضها للاكتتاب العام، وينظر المجلس كذلك في الشروط المتعلقة بالإدارة والجمعيات العامة، وكذا إصدار أي تعديل يكون لازما لهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٨/٢٧