القانوني

النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) لعام 1430هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للجمعية العامة - بعد التثبيت من الجدوى الاقتصادية وبعد موافقة الجهات المختصة - أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية اللازمة، ويقرر بأن رأس المال الأساسي قد دفع بالكالمال، وأن يراعي في ذلك ما يقضي به نظام الشركات، ويجب القرار طيبة زيادة رأس المال .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٨/٢٧