النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) لعام 1430هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية - بناء على استيفاء - تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد على حاجتها أو إذا ميتت بخسائر، بناء على تقرير من مراقب الحسابات يوضح بصحبة إثبات المخفيض .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد