القانوني

النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) لعام 1430هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد مكانات المجلس ما تنع إليه نظام الشركاء أو أن نظام أو تراث أو تعليمات أخرى مكمله. ويتمثل تقرير مجلس الإدارة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة المالية عن مكانات و نسب في الإيراد و بيع وتحصيل وتوزيع وغير ذلك من المربا. كما يشمل التقرير المذكور على بيان ما تقدم أعضاء المجلس بخصوص أو أديريون أو ما يقتضيه تقرير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية سبق أن أنفقت عليها الجمعية العامة للشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٨/٢٧