القانوني

النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) لعام 1430هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الشركة (خمسمون) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها. ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدر الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٨/٢٧