النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) لعام 1430هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الشركة (خمسمون) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها. ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدر الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد