النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) لعام 1430هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- أغراض الشركة إعداد برامج التنمية والتطوير العمراني وتفيذها في المناطق المشروعة في مدينة مكة المكرمة - بصادر في شأنها الأمر السامي رقم (٥٠١٩/٧/١٦٤٩ه).
٢- بحث وتقديم المقترحات المحددة في الخطة العمرانية لخدمة لها في المنطقة المعتمدة كمحافظة كمدينة مكة المكرمة (الواعية).
٣- مشروع اللجنة الوزارية برامج النمو الشمولي للمدينة والقروية بتاريخ ١/٩٩/١٤٢٩ه.
٤- في ضوء وثيقة القيادة الإجرائية لنداء النظام - وذلك بحسب أبوويات التنمية العمرانية وبما يحقق الاستمرار الذي أشار إليه الرئيس وتتمثل وتطوير والتجديد الحضري والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق هذا الغرض، ومن ذلك ما يلي:
١- تطوير الأراضي في تلك المناطق وتصميمها واستثمارها، وتشغيل المشروعات المقامة عليها وصيانتها، وخدمة الأراضي في تلك المناطق من أجل تطويرها أو بناء مشروعات عليها.
ب- تطوير الألباب والسيل اللازمة لتشجيع الخاص وتشغيل مهمه لإنشاء مشاريع التنمية والتطوير العمراني في المواقع الداخلية في أضراح الشركة، وتحديد مخططاتها في جميع المجالات العمرانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية والترفيهية ومشاريع النقل العام وجميع الخدمات المساندة لها وتطويرها.
ج- الاستثمار المتعدد والعملك والأنشطة ذات العلاقة بأغراض الشركة التي تترى الشركة إمكان أستفادة منها؛ ومن ذلك الاستثمار في المشروعات المقاربة بجميع أنواعها وتملك مرافق أو خدمات أو أنشطة أخرى أو تأجيرها أو إدارتها أو تشغيلها.
د- إصدار صكوك أو سندات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ه- استيراد المعدات والأجهزة وجميع احتياجات الشركة.
٢- يحقق للشركة ثراء الأرضي من أجل بيعها فقط دون تطويرها أو بناء مشروعات عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد