القانوني

النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) لعام 1430هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حد رأس مال الشركة بمبلغ قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) ألف ومائتا مليون ريال أمامي إلى (١,٢٠٠,٠٠٠) مائة وعشرون مليون سهما متساوية القيمة، وتبلغ قيمته الاسمية لكل منها (١٠) عشرة ريالات سعودية جميعهما أسهم عادية تملكها الدولة محلية في أمانة المملكة المقدسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٨/٢٧