القانوني

النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) لعام 1430هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الشركة قائمة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وبالاهمية الكامة لتحقيق أغراضها من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها، وتتصارس نشاطها على أسس تجارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٨/٢٧