النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) لعام 1430هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الشركة قائمة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وبالاهمية الكامة لتحقيق أغراضها من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها، وتتصارس نشاطها على أسس تجارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد