القانوني

النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) لعام 1430هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع المجلس بمدة أربع مرات سنويا يحدد أدنى، ويتكون الدعوة خطية. ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك فإن من الأعضاء. ويجوز أن يجتمع المجلس خارج الشركة الرئيس إذا اقتضى الأمر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٨/٢٧