القانوني

النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) لعام 1430هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

خلال المدة التي تكون فيها الشركة مملوكة بالكامل للدولة، تكون مجلس إدارة الشركة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة. أما اختصاصات الجمعية العامة، فتكون خلال هذه الفترة لمجلس الوزراء مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (التاسعة) من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٨/٢٧