النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) لعام 1430هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
خلال المدة التي تكون فيها الشركة مملوكة بالكامل للدولة، تكون مجلس إدارة الشركة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة.
أما اختصاصات الجمعية العامة، فتكون خلال هذه الفترة لمجلس الوزراء مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (التاسعة) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد