النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) لعام 1430هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العامة بتعديل نظام الشركة، باستثناء الأحكام المحظور
عليها تعديلها نظاما. وإما أن تصدر قرارات في الأمور الداخلية الجمعية العامة
العادية.
ب - لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات ومعضية مجلس الإدارة أو القيام بعمل في إدارتي في الشركة. ولا يجوز كذلك أن يكون مراقب الحسابات حريكا لأعضاء مجلس الإدارة، سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
الباب السادس
حسابات الشركة وتوزيع الأرباح
تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام التالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد