النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) لعام 1430هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة طلب انعقاد الجمعية العامة غير العادية، للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الجمعين في المادة (السادسة). وينشر قرار الجمعية في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد