القانوني

النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) لعام 1430هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند انتهاء الشركة أو في حالة حلها قبل المجلس المحدد، تقرر الجمعية العامة غير العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - طريقة التصفية، وتعين صلاحياتها واتباعاته. وتتسمي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يحل مجلس الإدارة كاملا على إدارة الشركة إلى أن يحين المصفي. وتبيح لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفيين. الفرعم ، / التاريخ ، / ٤٤ ه المرفقات ، الباب الثامن أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٨/٢٧