القانوني

النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) لعام 1430هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنوع أدبيات الشركة السنوية الصافية - بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى - على الوجه التالي: - يجنب (٪٥) من الأدبيات السابقة، لتكون احتياطي نظامي. ويجوز للمجموعة العامة والمادة وفق هذا التجميعي مع بلغ الاحتياطي النظامي. - للجمعية العامة - بناء على الاحتياطي المذكور نصف رأس المال. - للجمعية العامة العادية - بناء على الاحتياطي المذكور (٪٥) من رأس المال المدفوع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٨/٢٧