النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) لعام 1430هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنوع أدبيات الشركة السنوية الصافية - بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى - على الوجه التالي:
- يجنب (٪٥) من الأدبيات السابقة، لتكون احتياطي نظامي. ويجوز للمجموعة العامة والمادة وفق هذا التجميعي مع بلغ الاحتياطي النظامي.
- للجمعية العامة - بناء على الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- للجمعية العامة العادية - بناء على الاحتياطي المذكور (٪٥) من رأس المال المدفوع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد