القانوني

النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) لعام 1430هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جردا لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المدكور، ويعد كذلك ميزانية الشركة وحسابات الأرباح وتقريرها عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المتبقية والطبيعية التي يغطيها لتوزيع الأرباح الصافية، وذلك قبل انتهاء الجمعية العامة العادية بشأنها. ويقوم المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل. ويعرض المجلس بهمسة وعلى الأقل. ويقوم مجلس الإدارة الوثائق المشار إليها، ويوقع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف مراقب الحسابات. ومنتج نهج الجمعية العامة العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل. وعلى مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة توضح في مركز الشركة الرئيس الميزانية وحساب الأرباح وخسارة وأرباحه وافية من تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٨/٢٧