النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) لعام 1430هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة
الادعاء بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتتعقد مرة على الآتي في السنة الأخيرة السنة
التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.
وتجوز الدعوة إلى عقد جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد