القانوني

النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) لعام 1430هـ

المادة التاسعة والمعروون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤيد هذا النظام وينشر وفقا لأحكام نظام الشركات . وثيقة القواعد الإجرائية المنظمة لتأسيس شركة البلد الأمين للتمثيلة والتطوير العمراني وتعاملاها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ١- تأسيس الشركة: تحدد أماكن العاصمة الأماضة الأرضي التي تعود ملكيتها إليها في المنطقة المعتمدة كضاحية في مدينة مكة المكرمة "البوابة" عليها في محضر اللجنة الوزارية برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بتاریخ ١٩٩١/٩/١ ه، وتقدر قيمة تلك الأراضي عن طريق تقرير العقار لديها المشكلة بقرار سمو وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (٤٩٩٦١) وتاريخ ١٤٤٤/٨/١٧ ه. وتعد هذه الأراضي أمثلة تخصيصا أمانة العاصمة لتأسيس الشركة، وتتمثل قيمتها رأس مال الشركة الوارد في نظامها الأساسي. وبعد نقاط المرسوم الملكي بتأسيس الشركة واتخاذ الإجراءات والقواعد المنظمة للخطوات تأسيسها وتعاملاتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تتكامل الإجراءات الآتية: ١- تقوم وزارة العدل بمثلة في كتابة العدل وبكيه مكة - بناء على طلب سمو وزير الشؤون البلدية والقروية المبني على طلب أمين العاصمة وبعد نفاذ المرسوم المرخص بتأسيسها - باستخراج مسحك للأراضي المشار إليها أعلاه شركة (البلد الأمين للتمثيلة والتطوير العمراني). ب- ترفع كل جهة معنية اسم مرخصها في مجلس إدارة الشركة إلى سمو وزير الشؤون البلدية والقروية. ج - تفرق سمو وزير الشؤون البلدية وجميع أهداء مجلس إدارة الشركة إلى مجلس الوزراء للاعتماد. د - ترفع آمانة العاصمة المقدمة إلى معالي وزير التجارة والصناعة ملف متكاملا يحوي معلومات عن تلك الأراضي التي تسمل رأس مال الشركة عند تأسيس، وتحدد لتقرير تقدير العقار بأمانة المقدسة لها، والإيضاح فيه للمرسوم الملكي الخاص بتأسيس الشركة لم لم تقدم الشركة الأساس وقرار مجلس الوزراء. ه - تصدر وزارة العدل - بناء على طلب سمو وزير الشؤون البلدية والقروية المبنى على الطلبات الواردة من أمين العاصمة المقدسة - صدور ملكية الأراضي. و - إراصي العاصمة المقدسة والمحاصر الرياضة. وتشمل هذه الأراضي ما يأتي: ١ - الأراضي الحكومية المخصصة لجهات حكومية عوض بأراضي بديلة وفقا لها مصالح الأمانة، وذلك وفق المحضر المرفق للطلب. ز - إراصي الحكومية التي سبق تخصيصها لمرفق أو خدمة معينة أو أي غرض آخر وتوقف أو انتفى الغرض من تخصيصها، بشروط انعزل عنها لمصلحة الأمانة. وذلك وفق المحضر المرفق للطلب. د - الأراضي التي سبقك ملكيتها وأصبحت من اختصاص أمانة العاصمة المقدسة، وذلك وفق المحضر المرافق للطلب. ه - الأراضي البيضاء، وفق المحضر المرافق للطلب. ز - الأراضي التي تتبع ملكيتها بموجب أحكام نظام نزع الملكية العامة ووضع اليد المؤقت على القادر. ح - زوائد التتويج والتخطيط. ٣ - زيادة رأس المال الشركة. ١ - بعد أن تستخرج ملكيتها الداخلية في أغراض الشركة - وفق ما هو موضح في الفقرة (٢) أعلاه - وتقدر قيمة هذه الأراضي عن طريق لجنة تقدير العقار بأمانة العاصمة المقدسة. ب - تقوم وزارة العدل - بناء على طلب معه وزير الشؤون البلدية والقروية على طلب أمين الأمانة المقدسة - بطلب ملكية سوقك الأراضي أمانة العاصمة المقدسة إلى ملكية الشركة الإجراءات الخاصة برفع رأس مالها، وتفرق إلى معملي وزير التجارة والصناعة لاعتماد قيمة هذه الأراضي بوصفها أسهما عينية لإضافة إلى رأس المال. ٤ - لا يخل استكمال إجراءات إصدار الصكوك للشركة ؛ باتخاذ اللازمة لإصدار السجل التجاري ومزاولة الشركة لاختراها وانشطتها، وذلك بعد تحديد رأس مال الشركة وفقا لما ورد في الفقرة (١) (١/٢) من هذه الوثيقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٨/٢٧