القانوني

النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) لعام 1430هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ومجلس الشورى يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية لترئب لا تزيد على ثلاث سنوات على النحو الآتي : أ - أمين العاصمة المقدسة . ب - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية (يسيمه الوزير). ج - ممثل من إمارة منطقة مكة المكرمة (يسيمه أمير المنطقة). د - ممثل من وزارة المالية والصناعة (يسيمه الوزير). ه - ممثل من وزارة التجارة والصناعة المدورة والميدنية والمشار المدورة (يسيمه رئيس الهيئة). ز - خمسة من القطاع الخاص . يحدد القرار ما يمنع للعضو من مكانه. ٢- يكون رئيس مجلس الإدارة أمين العاصمة المقدسة، ولمجلس الإدارة أن يعين عضوا منتدبا. ويجوز أن يجمع عضو واحد بين رئاسة المجلس والعضو المنتدب. ويمكن رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، وإلى منهم حتى التوقيع على عقد تأسيس الشركات التي تشترك فيها وغيرهم من العقود والوثائق أو الإقرارات أمام كافة الجهات الرسمية الأخرى. ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا من بين أعضائه أو من غيرهم. ولا يزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب السكرتير عضو مجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم. ولا تنتهي عضويتهم. الآلية الثانية عشرة: تنتهي عضويته المجلس باتهاده مدة أو بانتهائه العضو لهذه العضوية وفقا للانظمة والتعليمات السارية في المملكة. وإذا خفر مركز أحد أعضاء المجلس جاز للمجلس أن يعين مؤقتا عضوا في المركز شاغر، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وبالنسبة إلى الأعضاء من مؤتفى الدولة فعين البديل محل العضو السابق إشعار رسمي من الجهة التي يمثلوها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٨/٢٧