القانوني

النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) لعام 1430هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعيات العامة، يكون المجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها ويسم السياسة العامة التي تحقق أغراضها. ويحق للمجلس الشراء وبيع ووضع الشمن وتسليم الممن ومنح الشرمة الإسلامية، والتوقيع على عقود القروض مع صناديق التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، على آل اتجاهوا أجاهها نافية هذه الشركة، وكل ذلك حق الاكتراك في حركات أخرى. وله - في حدود اختصاصاته - أن يفوض وأحذا أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم في مباشرة عمل معين أو أعمال معينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٨/٢٧