القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الاختصاصات المقرر للمجمعية العامة وغير العادية، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة، وتفسير أمورها، والقيام بجميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة، وللمجلس في سبيل القيام بواجباته على سبيل المثال لا الحصر، الآتي: - عقد القرود التي لا تتجاوز أجاهل نهائية مدة الشركة بثلاث - يحدد المجلس في قراره استخدامه لهذه القرود وكيفية تسييدها. - يبرأي في شروط القرود والصمانات المقدمة لها عدم الإضرار بالشركة أو مالمهاها أو الضمانات العامة للدانين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٠