القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أربعة أعضاء، بالاصالة على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو ناخبه أو من ينوبه من الأعضاء كتابة لتراتبه المجلس. ويجوز للعضو أن ينوب عن عضوه آخر في حضور الاجتماع، وفي هذه الحالة يتعين أن تكون الإنابة طلبة للضوابط التالية : ١- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه أكثر من عضو واحد في حضور الاجتماع ذاته. ٢- أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة. ٣- لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يخطر النظام على التصويت عليها . إذا تخلف العضو عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول جاز اعتباره مستقيلا قرار من الجمعية العامة العادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٠