القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ

المادة الرابعة والمشرعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز أن يكون لإعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في عقد الشركة أو مشروعاتها، ولا يجوز لبعض الإدارة أن يدين إلى الغير ما يجوز له أن يشترك شخصيا في أي عمل من شأنه مساسة الشركة أو أن يزول له أن يشترك شخصيا في أي عمل من شأنه مساسة الشركة. بتنفيذ تراثات وتسيير أعمال الشركة اليومية، ورئاسة العاملين فيها تحت إشراف مجلس الإدارة، وتكون له الصلاحيات التي يحددها المجلس وتتضمنها لوائح وأنظمة الشركة، وللفرع التنفيذي حق توكيل أو تفويض أحد مروزو للقيام بعمل معين ضمن اختصاصاته، و المجلس الإدارة أن يمين ناشئ أو أكثر للرئيس التنفيذي، ويحدد قرار التعيين اختصاصاتهم وحقوقهم المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٠