القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ

المادة الثانية والمروون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأصوات الأعضاء الحاضرين في الاجتماع وتبت. وتسعد المجلس بإصدار قراراته في محاضر ويفيدها للمجلس والسكرتير. المحاضر في سجل يوفيه رئيس المجلس والسكرتير. ولمجلس أن يحدد القرارات بطريقة عرضها على الأعضاء، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع الأعضاء على القرارات كتابة وتتولى هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لكل لائحتها في محضر الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٠