القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ

المادة الشروط
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع مجلس الإدارة بأي دعوة دون رئيسه كلفتها لقمصت الشركة ذلك، على آل الاتجتماعات التي يعقدها المجلس من أربعة اجتماعات، ويجب أن تشمل الدعوة على جدول الأعمال ومقترحات. ويجب أن تشمل الدعوة اجتماع مثل طلب إليه ذلك فإن من الاجتماع الدعوة إلى ترسيم دعوة المجلس لا لاجتماع مثل وصوله الاتصالات الأخرى قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل ما لم يتم إغاب الأعضاء على موعد آخر. ويعقد المجلس اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر، و يبلغ المجلس أن يدعو لحضور جلساته من بري الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٠