النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعين أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا، لعدم من أسهام الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال، وتوحد هذه الأسهم في أحد البنوك المحلية خلال تايتين يوما من تاريخ تعيين العضو، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، وقطع غير قابل للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع الدعوى المسؤولية المصعوبة عليها في نظام الشركات، أو إلى أن يفصل في الدعوى المسؤولية المصعوبة عنها في نظام الشركات. أو إلى أن يفصل في الدعوى المسؤولية المصعوبة عنها في نظام الشركات.
تتتعي عضوية المجلس باتتناء مدة، أو باتتائها صلاحية العضو لها وفقا لأحكام الأنظمة والتعليمات السارية في المملكة، ويجوز للحعمة العامة أن تعزل أعضاء المجلس أو أحدهم قبل انتهاء مدته.
وإذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس، جاز للمجلس أن يعين مؤقتا عضوا في المركز الشاغر، على أن يحرص هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
الرقم: ٤ / ١٥
التاريخ: /
المرفقات:
إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن أربعة أعضاء وهو النصاب اللازم لاجتماع المجلس، وجبت دعوة الجمعية العامة للاقتداء في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد