القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد الجمعية العامة عادية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ومقدار بدل حضور جلساته وأي مزايا عينية أو نقدية أو نسبة من الأرباح، يدل حضورهم من الجلسات أو مزايا عينية أو نقدية أو نسبة من الأرباح، ويجوز الجمع بين الاثنين أو أكثر من هذه المزايا، وفقا للتقدير الذي تحدده وراتبه التجارية والصناعية. يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة على ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب أو مكافآت وأتعاب و بدل حضور ومصروفات وغير ذلك من الغراما، كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قامت به أعضاء مجلس الإدارة أو إدارية أو استشارية سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٠