Law of Time-Share Properties 1427H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/52
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات:
يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك .
الوحدات العقارية السياحية :
الفنادق والشقوق المفروشة والمستجعات وغيرها من الوحدات المعدة للإيواء السياحي، بما في ذلك الوحدات العقارية السياحية الواقعة في مكة المكرمة والممدينة المنورة .
المشاركة بالوقت :
حق انتفاع شخص بوحدة عقارية سياحية لمدة محددة، أو قابلة للتحديد من السنة بموجب عقد المشاركة بالوقت .
عقد المشاركة بالوقت :
عقد، أو مجموعة عقود تبرم مقابل مبلغ مالي معين، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويتم بموجب إشعار أو اتفاق معنه، أو أي حق آخر يتعاقد باستعمال وحدة عقارية سياحية واحدة أو أكثر، لمدة محددة أو قابلة للتحديد من السنة .
العقار :
مبنى، أو جزء من مبنى لاستعمال الاستعمال سكنا، مما يتعلق به الحق موضع العقد .
التاريخ: / / 142 ه
الهيئة:
الهيئة العليا للسياحة.
المشتري:
شخص ذو صفة طبيعية ينتقل إليه الحق محل عقد المشاركة بالوقت، أو ينشأ ذلك الحق بالانتفاع بالوحدة العقارية السياحية لمصلحته، من خلال معاملات يغطيها هذا النظام.
البيع:
شخص ذو صفة طبيعية يمنح حق الانتفاع بالوحدة العقارية السياحية محل عقد المشاركة بصفة تجارية، أو يتنازل عنه، أو يتعهد عنه، من خلال معاملات يغطيها هذا النظام.
البنود:
١ - لا يجوز مزاولة نشاط المشاركة بالوقت إلا الحصول على ترخيص من الهيئة، بعد توفير الشروط وتقديم الضمانات المحددة في اللائحة.
٢ - لا يجوز الإعلان عن نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له، ما لم يتضمن ذلك الإعلان أو التسويق ما يأتي:
(٤) رقم ترخيص الهيئة الممثلة
ب) إمكان الحصول على المعتمد المشار إليه في الفقرة (١) من المادة الثالثة من
هذا النظام، والمكان الذي يمكن الحصول عليه منه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد