القانوني

Law of Time-Share Properties 1427H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/52

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات البائع : ١ - أن يقدم للمشتري معلومات حول العقار المرتبط بالمشاركة بالوقت مستدلا يحتمل على معلومات كاملة ودقيقة عن ذلك العقار بحسب التفاصيل المحددة في اللاحقة، وتعد جميع المعلومات جزا لا يتجزأ من عقد المشاركة بالوقت . ٢ - أن يقدم نذحة المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة إلى الهيئة للمراجعة والاعتماد، وذلك قبل إبرام عنه أو قبل عرضه على المشتري . ٣ - أن يبيع البائع الهيئة والمشتري بأي تغيير يطبع على المعلومات المقدمة في ذلك المستند قبل إبرام عقد المشاركة بالوقت، وأن يتضمن عقد تصريحات بذلك التغيير . ٤ - أن يمكن المشترى من ممارسة جميع الحقوق المترتبة على عقد المشاركة بالوقت ، بما فيها حقه في استعمال العقار في الوقت المحدد والمقترحة المتعلقة بالوقت ، بما فيها حقه في استعمال العقار في الوقت المحدد والمقترحة المتعلقة بالوقت . ٥ - أن يتخذ الإجراءات المناسبة لإدارة العقار ونظافته وصيانته ؛ ليكون في حالة جيدة طوال فترة العقد . وسالا للاستخدام . ويجوز تحصيل تكاليف الإدارة والصيانة السنوية من المشترى ، وذلك وفقا للطريقة المنصوص عليها في العقد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٨/٢٠