Law of Time-Share Properties 1427H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/52
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإلغاء الاتفاقيات الأجلة:
إذا غيبت قيمة عقد المشاركة بالوقت كلبا أو جزئيا بأجل يمنحه البائع للمشتري، أو يمنحه للمشتري طرف ثالث، و وفق اتفاقية أجلة بين الطرف الثالث والبائع -
ونصبح المشترى من العقد أو الأجلة وقفا لما هو منصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد