القانوني

Law of Time-Share Properties 1427H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/52

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإلغاء الاتفاقيات الأجلة: إذا غيبت قيمة عقد المشاركة بالوقت كلبا أو جزئيا بأجل يمنحه البائع للمشتري، أو يمنحه للمشتري طرف ثالث، و وفق اتفاقية أجلة بين الطرف الثالث والبائع - ونصبح المشترى من العقد أو الأجلة وقفا لما هو منصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٨/٢٠