Law of Time-Share Properties 1427H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/52
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضبط المخالفات:
يتولى موظفون - يصدر بديتهم قرار من أمين عام الهيئة - متابعة أداء المرخص لهم بممارسة هذا النشاط، والتخقق من استيفاء الشروط والضوابط. ولم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات، والحصول على المعلومات التي يطلبونها. وإن تبين لهم وقوع مخالفات عليهم بإشبلا وإزالتها إلى اللجنة المخصوصة عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد