Law of Time-Share Properties 1427H
المادة العادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/52
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العقوبات:
١ - يعاقب كل من خالف الحكم الوارد في الفقرة (١) من المادة (الثانية) من هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
٢ - يعاقب كل من خالف الحكم الوارد في الفقرة (٢) من المادة (الثانية) ، أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
٣ - يعاقب كل من خالف الحكم الوارد في الفقرة (٣) من المادة (الثالثة)، أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
بفرمائة مالية لا تزيد على ثلاثة ألف ريال ، أو بإيقاف التخريص مدة لا تزيد على سنة واحدة ، أو بهما معا .
٤ - يعاتب كل من خلف المحكم الوارد في الفقرة (١) من المادة الثالثة بفرمائة مالية لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال ، أو بإيقاف التخريص مدة ستة أشهر ، أو بهما معا .
٥ - فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة ، يعاتب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا البرنامج مالية لا تزيد على مائة ألف ريال .
٦ - تجوز مضاعفة الحد الأعلى من العقوبة عند العود لأي من المخالفات الواردة في هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد