القانوني

Law of Time-Share Properties 1427H

المادة العادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/52

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العقوبات: ١ - يعاقب كل من خالف الحكم الوارد في الفقرة (١) من المادة (الثانية) من هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. ٢ - يعاقب كل من خالف الحكم الوارد في الفقرة (٢) من المادة (الثانية) ، أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. ٣ - يعاقب كل من خالف الحكم الوارد في الفقرة (٣) من المادة (الثالثة)، أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. بفرمائة مالية لا تزيد على ثلاثة ألف ريال ، أو بإيقاف التخريص مدة لا تزيد على سنة واحدة ، أو بهما معا . ٤ - يعاتب كل من خلف المحكم الوارد في الفقرة (١) من المادة الثالثة بفرمائة مالية لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال ، أو بإيقاف التخريص مدة ستة أشهر ، أو بهما معا . ٥ - فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة ، يعاتب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا البرنامج مالية لا تزيد على مائة ألف ريال . ٦ - تجوز مضاعفة الحد الأعلى من العقوبة عند العود لأي من المخالفات الواردة في هذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٨/٢٠