القانوني

Law of Time-Share Properties 1427H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/52

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام عامة . ١ - تنشئ الهيئة سجلا لنشاط المشاركة بالوقت ، ويشمل على بيانات تفصيلية عن عقود المشاركة بالوقت ، والبالغين ، والمشترين ، والعقارات الواقعة في المملكة المخصصة لهذا النشاط ، وذلك وفقا لما هو مبين في اللائحة . ٢ - فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام ، تطبق اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من هذا النظام ، القواعد العامة للمعود المنتدب لحقوق أطراف العقد والنزاعات . ٣ - يبعب على ممارسي نشاط المشاركة بالوقت تكيف أوضاعهم وتعديل شروطهم بما يتفق مع أحكام هذا النظام . التاريخ : / / 14 ه ٤ - تتفاضى الهيئة مقابلا ماليا عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بناء على اقتراح من الهيئة . ٥ - يصدر رئيس مجلس الهيئة لائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشره النظام . ٦ - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٨/٢٠