Law of Time-Share Properties 1427H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/52
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام عامة .
١ - تنشئ الهيئة سجلا لنشاط المشاركة بالوقت ، ويشمل على بيانات تفصيلية عن عقود المشاركة بالوقت ، والبالغين ، والمشترين ، والعقارات الواقعة في المملكة المخصصة لهذا النشاط ، وذلك وفقا لما هو مبين في اللائحة .
٢ - فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام ، تطبق اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من هذا النظام ، القواعد العامة للمعود المنتدب لحقوق أطراف العقد والنزاعات .
٣ - يبعب على ممارسي نشاط المشاركة بالوقت تكيف أوضاعهم وتعديل شروطهم بما يتفق مع أحكام هذا النظام .
التاريخ : / / 14 ه
٤ - تتفاضى الهيئة مقابلا ماليا عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بناء على اقتراح من الهيئة .
٥ - يصدر رئيس مجلس الهيئة لائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشره النظام .
٦ - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد