Law of Time-Share Properties 1427H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/52
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الدفاعات المقدمة:
لا يجوز اشترط أي دفعة مقدمة على المشترى قبل نهاية الفترة التي يجوز له أثناءها الانسحاب من العقد أو إغلاقه وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد