القانوني

Law of Time-Share Properties 1427H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/52

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الدفاعات المقدمة: لا يجوز اشترط أي دفعة مقدمة على المشترى قبل نهاية الفترة التي يجوز له أثناءها الانسحاب من العقد أو إغلاقه وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٨/٢٠