Law of Time-Share Properties 1427H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/52
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حقوق المشتركين والزملاء:
١- دون إخلال بأي حقوق للمشترك بموجب الأنظمة فيما يتعلق بطلان العقد، فإن للمشترى الخيار في الآتي:
أ- الإنسحاب من عقد المشاركة بالوقت دون إبداء أي سبب، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع الطرفين عليه أو من تاريخ توقيعها أي وثيقة ملزمة.
ب- فإن كان اليوم العاشر عطلة رسمية، فتمتد الفترة إلى أول يوم عمل يليه.
ج- إذا عقد المشاركة بالوقت خلال ثلاثة أشهر توديع الطرفين عليه أو من تاريخ توقيعها.
على أية المعلومات المحددة في الفقرة (١) من المادة (الثالثة) عند
توقيع المقد أو الوثيقة. فإن قدمت تلك المعلومات خلال تلك الأشهر الثلاثة ،
فيبدأ فترة إتحاب المشترى المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة من
تاريخ تقديم المعلومات .
ج - الانسحاب من عقد المشاركة بالوقت دون إبداء أي سبب خلال الأيام العشرة
الثانية لمصى الأشهر الثلاثة المتتالية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ،
إن لم تقدم المعلومات المحددة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذا النظام
خلال فترة الأشهر الثلاثة المشار إليها .
٢ - إن رغب المشترى في الانسحاب من عقد المشاركة بالوقت أو إعلانه وفقا لما هو
منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة ، فيجب عليه - خلال المدة المحددة
لذلك . إشعار الطرف الآخر في العقد أو ممثله - كتابة - على عنوانه المحددة في
العقد ، وإشعار الطرف الوسيطة المحددة في الثالثة . و يبدأ الإشعار قد قدم
خلال المدة المحددة بها ، إن انسحب المشترى من العقد أو أعلانه وفقا لما هو منصوص عليه في
الفقرة (1) من هذه المادة - أى من تكاليف البائع ونفقاته المتعلقة بالبعد .
٤ - ينتقل حق المشترى في عقد المشاركة بالوقت إلى بدته وبعد وفاته . والمشترى يبيع
حقه في عقد المشاركة بالوقت ، أو التنازل عنه لغيره ، أو الوصية به ، وغير
ذلك من الحقوق المتعلقة بالبعد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد