القانوني

Law of Time-Share Properties 1427H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/52

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عقد المشاركة وشرطوه: ١- تطلب الإحكام الواردة في هذا النظام على عقد المشاركة بالوقت التي تبيم في المملكة العربية السعودية. كما تتفق على عقد المشاركة بالوقت المبرمة خارج المملكة العربية السعودية إن كان عقار المشاركة موجودا داخل المملكة. ٢- يشترط في عقد المشاركة بالوقت الذي بعده البائع ما يأتي: أ- أن يكون مكتوبا. ب- أن يشتمل على التفاصيل المحددة في الفاتحة. ج- أن يصاغ العقد والمستند المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من هذا النظام - باللغة العربية، ولا يمنع ذلك من ترجمتها إلى لغات أخرى، على أن تكون: النخبة العربية من العقد هي المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٨/٢٠