Law of Time-Share Properties 1427H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/52
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التحقيق والفصل في المخالفات:
١ - تشكيل بمقر رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة لإنظار لي يتقيد عدة أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارا نظاميا؛ وذلك للنظر في مخالفات هذه النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيها. ويعتمد قرار هذه اللجنة أمام الهيئة. وتحدد الآلية كيفية عمل هذه اللجنة.
٢ - يجوز للطلب من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم، خلال (ستين) يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد