القانوني

Law of Protection from Abuse 2013M

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/52

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أمينا وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أماها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك: - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. - الوزير: وزير التنمية. - النظام: نظام الحماية من الإيذاء. - الانتهاك: الانتهاك التفيدية لهذا النظام. - الإيذاء: هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يترتب به شخص تجاه شخص آخر، متجاوزا بذلك حدود ما لم من lalية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو سبب ما يبررغبما من علة أسرية أو علاقة أسرية أو كفالة أو وصاية تعييبة، وبذلك في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصير في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفواه أسرته أو ممن يترتب عليه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/١٥