Law of Protection from Abuse 2013M
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/52
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجب على كل من يطلق على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورا.
٢- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، بالتنسيق كل موظف عام
مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع العامي، اطلاع على إيذاء
يحدث عمله - إحاطة جهة عمله - بالخللة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الوزارة أو الشرطة
بحالة الإيذاء، فور العلم بها، وتتخذ الإجراءات السبيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد