القانوني

Law of Protection from Abuse 2013M

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/52

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجب على كل من يطلق على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورا. ٢- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، بالتنسيق كل موظف عام مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع العامي، اطلاع على إيذاء يحدث عمله - إحاطة جهة عمله - بالخللة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الوزارة أو الشرطة بحالة الإيذاء، فور العلم بها، وتتخذ الإجراءات السبيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/١٥