القانوني

Law of Protection from Abuse 2013M

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/52

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لا يجوز الإفصاح عن حالة إيذاء إبلاغا، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية. ويلزم موظفو الوزارة وكل من يطلق - يحكم عمله - على معلومات عن حالات الإيذاء؛ بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/١٥