Law of Protection from Abuse 2013M
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/52
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لا يجوز الإفصاح عن حالة إيذاء إبلاغا، أو في الحالات التي
تحددها اللوائح التنفيذية. ويلزم موظفو الوزارة وكل من يطلق - يحكم
عمله - على معلومات عن حالات الإيذاء؛ بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من
معلومات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد