Law of Protection from Abuse 2013M
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/52
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تتولى الوزارة والشرطة التي للإبلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك منس مجرس
لمباشرة أو عن طريق الجهات الآتية، أو ممن يطلق عليها.
٢- إذا تلقت الشرطة بلاغا عن حالة إيذاء، فإن عليها اتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصها من
إجراءات، وإحالة البلاغ مباشرة إلى الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد