القانوني

Law of Protection from Abuse 2013M

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/52

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تتولى الوزارة والشرطة التي للإبلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك منس مجرس لمباشرة أو عن طريق الجهات الآتية، أو ممن يطلق عليها. ٢- إذا تلقت الشرطة بلاغا عن حالة إيذاء، فإن عليها اتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، وإحالة البلاغ مباشرة إلى الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/١٥