Law of Protection from Abuse 2013M
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/52
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تأخير الوزارة في اتخاذ الإجراءات التالية:
١- اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل الرعاية الصحية لحالة المضروب للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للاحة إذا تطلب الأمر ذلك.
٢- اتخاذ الترتيبات اللازمة لتقديم الإيذاء أو تكرهه.
٣- توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لاطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة فيผ่านมา الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد