القانوني

Law of Protection from Abuse 2013M

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/52

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تأخير الوزارة في اتخاذ الإجراءات التالية: ١- اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل الرعاية الصحية لحالة المضروب للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للاحة إذا تطلب الأمر ذلك. ٢- اتخاذ الترتيبات اللازمة لتقديم الإيذاء أو تكرهه. ٣- توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لاطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة فيผ่านมา الإجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/١٥