القانوني

Law of Protection from Abuse 2013M

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/52

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تراعي الوزارة - عند التعامل مع أي من حالات الإيذاء - درجة العنف المستخدم ونوعه ومدى تكراره، أو أن يؤثر ذلك على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة لمعالجة ضرر أشد على الضحية، أو أن يؤثر ذلك على وصمة الأسري، مع إعطاء الأولوية للإجراءات الإرشادية والوقائية في التعامل مع الحالة، ما لم يقتضى الحال خلاف ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/١٥