القانوني

Law of Protection from Abuse 2013M

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/52

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاما يعاقب مدة لا تقل عن خمسين ألف ريال، أو يحدى على سنة، ويعاقب من خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو يأخذي بالمتعين القانوني، كل من ارتكب فعلا شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وفي حال وجود تصافع العقوبة واللكمحة المختصة لإصدار عقوبة بديلة للسالية للحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/١٥