Law of Protection from Abuse 2013M
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/52
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاما يعاقب مدة لا تقل عن خمسين ألف
ريال، أو يحدى على سنة، ويعاقب من خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو
يأخذي بالمتعين القانوني، كل من ارتكب فعلا شكل جريمة من أفعال الإيذاء
الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وفي حال وجود تصافع العقوبة واللكمحة
المختصة لإصدار عقوبة بديلة للسالية للحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد