القانوني

Law of Protection from Abuse 2013M

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/52

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير للإلخاة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النشرة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانها. يسرى هذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/١٥