Law of Protection from Abuse 2013M
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/52
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير للإلخاة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النشرة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانها.
يسرى هذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد