Law of Protection from Abuse 2013M
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/52
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخذ الوراءة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جميع التدابير الوقائية المناسبة
للحماية من الإيذاء، ولها في سبيل ذلك – دون حصر – القيام بما يلي:
١- نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وأثاره السلبية على بناء شخصية الفرد واستقرار
المجتمع وتماسكه.
٢- اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تهم في إيذاء
مناسبة لحدوث حالات الإيذاء.
المتعلقات
المرقم -
الماريخ : / / 14 ه
المرفقات :
٣- توفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء؛ للاستفادة منها في وضع آليات العلاج، وفي إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة.
٤- تعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تهدف إلى الحد من الإيذاء، من خلال وسائل الإعلام والإجهزة الأخرى.
٥- تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأخصائيون وغيرهم.
٦- توفير أفراد المجتمع الفئات الأكثر تعرضا للإيذاء - بحقوقهم الشرعية والنظامية.
٧- تكثيف برامج الإرشاد الأسري.
٨- دعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالإيذاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد