القانوني

Law of Protection from Abuse 2013M

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/52

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخذ الوراءة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جميع التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، ولها في سبيل ذلك – دون حصر – القيام بما يلي: ١- نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وأثاره السلبية على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه. ٢- اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تهم في إيذاء مناسبة لحدوث حالات الإيذاء. المتعلقات المرقم - الماريخ : / / 14 ه المرفقات : ٣- توفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء؛ للاستفادة منها في وضع آليات العلاج، وفي إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة. ٤- تعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تهدف إلى الحد من الإيذاء، من خلال وسائل الإعلام والإجهزة الأخرى. ٥- تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأخصائيون وغيرهم. ٦- توفير أفراد المجتمع الفئات الأكثر تعرضا للإيذاء - بحقوقهم الشرعية والنظامية. ٧- تكثيف برامج الإرشاد الأسري. ٨- دعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالإيذاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/١٥