Law of Protection from Abuse 2013M
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/52
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تؤثر الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام على الإتزامات المترتبة
على الجهات المعنية الأخرى، بل يخص اختصاصه، ولا تخل هذه الأحكام والإجراءات
بأي أحكام يتعلق بالحمائية من الإيذاء، بنفس عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون
المملكة طرفا فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد