Law of Protection from Abuse 2013M
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/52
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رأت الوزارة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة، فلها جهة الضبط المختصة نظاما؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد