Law of Protection from Abuse 2013M
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/52
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تسبب للوزارة أن التعامل مع حالة الإيذاء، تتلزم التشدد العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء؛ فلها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعلى تلك الجهات الاستجابة الفورية للطلب وفقا لحالة الدرجة خطورتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد