Law of Protection from Abuse 2013M
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/52
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتابع الوراءة أيضا، التي تحيلها إلى جهة الضبط، وفقا لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوراءة بما انتهت إليه من إجراءات
حيال كل قضية على حدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد