Law of Protection from Abuse 2013M
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/52
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- العمل على إخضاع من يلتزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.
الرهنم . . . ، التاريخ : / / ١٢ ه
المرفقات :
صحة، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتماشى مع خطورتها، بما في ذلك إبلاغ الحاكم الإداري، أو الجهات الأمنية المعنية، لاتخاذ ما يلزم كل حسب اختصاصه، والتنسيق مع تلك الجهات، لضمان سلامة من تعرض للإيذاء، بما في ذلك نقله أو نقل المعتدى - إذا لزم الأمر - إلى مكان الإيواء المناسب حتى زوال الخطر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد